الاسلاميات

تأملات في آية أو حديث :فضيلة الشيخ:عبد الرحمن عبد العزيز

احجز مساحتك الاعلانية

كتب – علي تمام
ملك اليمين – العبد – الأمة – السرارى – والفرق بينهم وكيف تعامل الإسلام مع هذه الفروق اللفظية
ملك اليمين :
( إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم)
ما المقصود بجملة ما ملكت أيمانكم في عصرنا الحالى وما حكمه؟

فإن الصواب في لفظ الآية كما وردت في القرآن هكذا: (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون: 6] ، [المعارج: 30].
وملك اليمين: هم الأرقاء المملوكون لِمن ملكهم عبيداً، ذكوراً أو إناثاً.
والمقصود بقوله (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ): النساء مِن الرقيق، وهنّ الإماء، إذ يحقّ لمالكهنّ أن يطأهنّ مِن غير عقد زواج، ولا شهود، ولا مهر، فهنّ لسن أزواجاً، فإذا جامعهن سُمّيْنَ (سراري) جمع: سُرّيـة.
وقد انتهى الرق تقريباً في عصرنا هذا، فلم يعد هناك عبيد ولا إماء لأسباب معروفة، وهذا لا يعني إبطال أحكام الرق إذا وجدت أسبابه، كالجهاد بين المسلمين والكفار، فإن نساء الكفار المحاربين سبايا تنطبق عليهن أحكام الرق، وملك اليمين، وإن أبطلته قوانين أهل الأرض. وما لم توجد هذه الأسباب الشرعية، فالأصل أن الناس أحرار.
قال ابن قدامة في المغني: الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم ذلك العارض، فله حكم الأصل.
وقال صاحب فتح القدير: والحرية حق الله تعالى، فلا يقدر أحد على إبطاله إلا بحكم الشرع، فلا يجوز إبطال هذا الحق، ومن ذلك لا يجوز استرقاق الحر، ولو رضي بذلك. والله أعلم.
فملك اليمين هم الأرقاء المملوكون لِمن ملكهم عبيداً، ذكوراً كانوا أو إناثاً،
وأما الأسرى في معارك المسلمين مع الكافرين فأمرهم متروك للسلطان بحسب مصلحة الأمة، قال ابن القيم في زاد المعاد: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأسرى أنه قتل بعضهم، ومنَّ على بعضهم، وفادى بعضهم بمال، وبعضهم بأسرى من المسلمين، واسترق بعضهم، ولكن المعروف أنه لم يسترق رجلا بالغا، فقتل يوم بدر من الأسرى عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، وقتل من يهود جماعة كثيرين من الأسرى، وفادى أسرى بدر بالمال بأربعة آلاف إلى أربعمائة، وفادى بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة، ومنَّ على أبي عزة الشاعر يوم بدر، وقال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له ـ وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، وفدى رجالا من المسلمين بامرأة من السبي، استوهبها من سلمة بن الأكوع، ومنَّ على ثمامة بن أثال، وأطلق يوم فتح مكة جماعة من قريش، فكان يقال لهم الطلقاء، وهذه أحكام لم ينسخ منها شيء، بل يخير الإمام فيها بحسب المصلحة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى بين الفداء والمنِّ والقتل والاستعباد، يفعل ما شاء ـ وهذا هو الحق الذي لا قول سواه. اهـ.

ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بأسرى الحرب؟
فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى أنه كان يحث على إكرامهم والإحسان إليهم، مقتدياً بهدي القرآن: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً) [الإنسان:8]. وقد ورد عنه في ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “فكوا العاني وأجيبوا الداعي، وعودوا المريض”. رواه البخاري.
وأسرى الحرب على قسمين:
الأول: النساء والصبيان والشيوخ غير القادرين على القتال، والذين لا رأي لهم في الحرب.
الثاني: الرجال البالغون المقاتلون.
وقد جعل الإسلام للحاكم فعل الأصلح بين أمور ثلاثة في أسرى الرجال البالغين المقاتلين: المنُّ أو الفداء أو القتل.
والمن هو: إطلاق سراحهم دون مقابل.
والفداء قد يكون بالمال، وقد يكون بأسرى من المسلمين، ففي غزوة بدر كان الفداء بالمال، وروى أحمد والترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل.
قال تعالى: (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) [محمد:4].
وروى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق سراح الذين أخذهم أسرى، وكان عددهم ثمانين، وكانوا قد هبطوا عليه وعلى أصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم.
كما أنه يجوز له قتل الأسير إذا كانت المصلحة تقتضي قتله، كما ثبت أنه قتل النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط يوم بدر، وقتل أبا عزة الجمحي يوم أحد.
والله أعلم.
وبذلك يتضح أن الإمام مخير بين هذه الاختيارات وأنه لا يجب عليه واحدة منها، وإنما يجب عليه فعل الأصلح.
والله أعلم.

Related Articles

Back to top button